أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات بمخالفة نظام السوق المالية.

وأضافت أن المخالفين قاموا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم بإثبات أرباح رأسمالية ناتجة عن عملية بيع بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ترتب عليها إثبات مبلغ قدره 115 مليون، كأرباح رأسمالية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2012، مما أدى إلى إظهار الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأوجد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، وذلك بتغطية الخسائر التي شهدتها الشركة خلال عام السنة ذاتها الناتجة عن انخفاض في قيمة الذمم المدينة والبضاعة والاستثمارات.

وأكدت أن هذا الأمر الذي أثر على سعر الورقة المالية للشركة إيجاباً وتفادى التأثير السلبي الذي كان مفترضاً أن يقع عليها، مضيفة أنه تم معاقبة المخالفين بغرامات بلغ مجموعها مليون و200 ألف ريال، فضلا عن منع بعضهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.